المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
أحدث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بموجب القانون رقم 105.12 الصادر بتاريخ 16 ماي 2014، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 168 من الدستور، ليحل محل المجلس الأعلى للتعليم (الذي كان قد أعيد تنظيمه سنة 2006 بموجب الظهير الشريف رقم 1-05-152).
يسعى المجلس، بصفته هيئة استشارية مستقلة للحكامة الجيدة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية، أن يكون بوتقة للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي وفضاء تعدديا للنقاش والتنسيق بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذه المجالات.
من أدوار المجلس كذلك، تنوير ذوي القرار والفاعلين والرأي العام، بواسطة التقييمات الكمية والنوعية، المنتظمة والدقيقة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينجزها.

1- أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

يتألف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، ويتوزعون كما يلي:
أ- فئة الخبراء والمتخصصين
ب- فئة الأعضاء المعينين لصفتهم:
تتألف هذه الفئة من:
  • أعضاء الحكومة المكلفين بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
  • الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات.
  • عضوان من كل مجلس من مجلسي البرلمان يعينهما رئيس المجلس المعني على أساس تمثيلية متساوية بين الأغلبية والمعارضة، بناء على قرار مكتب كل مجلس.
  • الأعضاء الممثلين لمؤسسات التربية والتكوين.
ج- فئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص، وعددهم 54.

2- مهام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وصلاحياته

يمارس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الصلاحيات التالية:
  • إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك.
  • إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي.
  • إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لاسيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.
  • إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها.
  • إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها.
  • تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه: الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها؛ وتشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز الباحثين العاملين بها على الإبداع والابتكار.

إرسال تعليق

أحدث أقدم